أحمد فاضل سعدون الجادري
139
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
والإشكال في وجوب النفقة وعدمها ناشئ " من كونها عدة بينونة فلا نفقة ومن كونها في حباله ولا نشوز منها فتجب النفقة " ( 1 ) وصرف البعض الروايات الدالة على وجوب نفقة الزوجة المطلقة الرجعية إلى تحقق الطلاق من قبل الزوج قال " لا دليل على النفقة فيه " أي في زمان العدة " بدعوى ظهور الأدلة ( 2 ) في أن نفقة المطلقة الرجعية فيما لو طلقها هو لا الطلاق في مثل الفرض الناشئ من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضى أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن الزوجية " ( 3 ) . 8 - لو عاد الزوج قبل انقضاء العدة فهل للزوجة الرجوع بالنفقة ؟ استشكل البعض في ذلك ومنشأ الإشكال : " من أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز ، ومن أنها في حباله " ( 4 ) . إلا أن فخر المحققين اختار عدم النفقة ( 5 ) واحتمل الشهيد الثاني " وجوب قضاء نفقة زمن العدة وإن انقضت لأن نفقة الزوج تقضى وقد ظهر الزوج في زمانها فلم تكن عدة وفاة حقيقية " ( 6 ) . 9 - لا نفقة للزوجة بعد انقضاء العدة ( 7 ) واحتمل الشهيد الثاني وجوب النفقة على القول بأن الزوج أحق بالزوجة حتى بعد العدة إلا أن الأقوى عنده عدم وجوب النفقة مطلقا ( 8 ) نعم لو عاد
--> 1 - رياض المسائل ج 2 ص 188 . 2 - الوسائل ج 21 ، ب 8 من أبواب النفقات من كتاب النكاح . 3 - الجواهر ج 11 ص 448 . 4 - رياض المسائل ج 2 ص 188 . 5 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 355 . 6 - المسالك ج 2 ص 38 . 7 - الشرائع ج 3 ص 40 . 8 - المسالك ج 2 ص 38 .